♻️ المادة ١٠٧ مكرر من قانون العقوبات.. هل تحقق العداله اللازمة ؟
🔰 إن المادة ١٠٧ مكرر من قانون العقوبات المصري
التي نصت على "يعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى ومع ذلك يعفى الراشى أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها " .
* ستظل الصداع الذى يعانى منه رأس العدالة المصرية ؛ ورخصة لإفساد الموظفين العموميين ؛ وخاصة مع ارتفاع معدل جرائم وقضايا الرشوة المنظورة أمام محاكم الجنايات .
✴ فقد طالب العديد من الفقهاء المشرع المصري بضرورة سرعة التدخل بتعديل نص المادة ؛ واستبدال كلمة ( إعفائهما من العقوبة ) ⬅️ بمعاقبة كلا من الراشى والوسيط بذات العقوبة المقررة علي المرتشى وذلك بإعتباره الحل الوحيد لمواجهه تلك الجريمة ؛ وبإعتبار أن الراشى والوسيط من عناصر اركان الجريمة وليس المرتشى فقط .
* والحقيقة عند نظرنا العديد من قضايا الرشوة نكتشف أن صانع الجريمة هو «الوسيط» بل لا نستحي ان نطلق عليه الشيطان الخفي الذي يسعي بين طرفي الرشوة وهما { الراشي والمرتشي } بأساليبه الشيطانية ليتمكن من تنفيذ اغراضه والاستفادة من كليهما بما يعود عليه بالنفع المادي ..
* اعتمادا منه علي الاعفاء من العقوبة مما أدى إلى ظهور فئة من محترفي جرائم الرشوة اعتمادا علي انه لن يضار الإ من خلال فترة حبسه احتياطيا علي ذمة القضية الي ان يصدر الحكم .
* وهم على يقين أن طوق النجاة لهم مهما ارتكبوا من آثام هو الاحتماء بالمادة 107 مكررًا من قانون العقوبات، والاعتراف بالجرم ؛ وهو بالنسبة لهم ليس فضيلة ولا إقرارًا بذنب أو تحقيقًا للعدالة، فليس أهون عليهم من التضحية بشركائهم في الجريمة والاعتراف بها طلبًا للنجاة.
* وهو الأمر الذى دفع البعض إلى الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا ⬅️ بعدم دستورية نص تلك المادة لعدم المساواة بين المراكز القانونية في الإعفاء من العقاب للراشي و الوسيط و توقيع العقوبة علي المرتشي فقط .
✏ لذلك نرى ضرورة إلغاء تلك المادة وإقرار توقيع العقوبة علي الراشى والوسيط والمرتشى مما يكون له بالغ الآثر فى إنخفاض معدلات جرائم الرشوة خوفا من العقوبة المقررة على الراشى والوسيط مثل عقوبة المرتشى ؛ ناهيك عن أن الفلسفة التى وضعت من اجلها نص المادة ١٠٧ اصبحت الان لا محل لها مع سوء تطبيق نص تلك المادة من قانون العقوبات رقم ٥٨ لسنه ١٩٣٧ بالتالي مر عليه أكثر من ٨٠ عاما مما يستدعى تعديل القانون بأكمله وليس مادة واحده فيه .
🔰 إن المادة ١٠٧ مكرر من قانون العقوبات المصري
التي نصت على "يعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى ومع ذلك يعفى الراشى أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها " .
* ستظل الصداع الذى يعانى منه رأس العدالة المصرية ؛ ورخصة لإفساد الموظفين العموميين ؛ وخاصة مع ارتفاع معدل جرائم وقضايا الرشوة المنظورة أمام محاكم الجنايات .
✴ فقد طالب العديد من الفقهاء المشرع المصري بضرورة سرعة التدخل بتعديل نص المادة ؛ واستبدال كلمة ( إعفائهما من العقوبة ) ⬅️ بمعاقبة كلا من الراشى والوسيط بذات العقوبة المقررة علي المرتشى وذلك بإعتباره الحل الوحيد لمواجهه تلك الجريمة ؛ وبإعتبار أن الراشى والوسيط من عناصر اركان الجريمة وليس المرتشى فقط .
* والحقيقة عند نظرنا العديد من قضايا الرشوة نكتشف أن صانع الجريمة هو «الوسيط» بل لا نستحي ان نطلق عليه الشيطان الخفي الذي يسعي بين طرفي الرشوة وهما { الراشي والمرتشي } بأساليبه الشيطانية ليتمكن من تنفيذ اغراضه والاستفادة من كليهما بما يعود عليه بالنفع المادي ..
* اعتمادا منه علي الاعفاء من العقوبة مما أدى إلى ظهور فئة من محترفي جرائم الرشوة اعتمادا علي انه لن يضار الإ من خلال فترة حبسه احتياطيا علي ذمة القضية الي ان يصدر الحكم .
* وهم على يقين أن طوق النجاة لهم مهما ارتكبوا من آثام هو الاحتماء بالمادة 107 مكررًا من قانون العقوبات، والاعتراف بالجرم ؛ وهو بالنسبة لهم ليس فضيلة ولا إقرارًا بذنب أو تحقيقًا للعدالة، فليس أهون عليهم من التضحية بشركائهم في الجريمة والاعتراف بها طلبًا للنجاة.
* وهو الأمر الذى دفع البعض إلى الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا ⬅️ بعدم دستورية نص تلك المادة لعدم المساواة بين المراكز القانونية في الإعفاء من العقاب للراشي و الوسيط و توقيع العقوبة علي المرتشي فقط .
✏ لذلك نرى ضرورة إلغاء تلك المادة وإقرار توقيع العقوبة علي الراشى والوسيط والمرتشى مما يكون له بالغ الآثر فى إنخفاض معدلات جرائم الرشوة خوفا من العقوبة المقررة على الراشى والوسيط مثل عقوبة المرتشى ؛ ناهيك عن أن الفلسفة التى وضعت من اجلها نص المادة ١٠٧ اصبحت الان لا محل لها مع سوء تطبيق نص تلك المادة من قانون العقوبات رقم ٥٨ لسنه ١٩٣٧ بالتالي مر عليه أكثر من ٨٠ عاما مما يستدعى تعديل القانون بأكمله وليس مادة واحده فيه .


ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق